علي أصغر مرواريد
362
الينابيع الفقهية
الغبطة ، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الأخذ ، الثالث : في كيفية الأخذ : ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد ، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته . وقيل : تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال . وللشفيع المطالبة في الحال . ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته . وفيه قول آخر . ولو كان لعذر لم يبطل . وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره . ويأخذ الشفيع من المشتري ودركه عليه . ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك . وإن كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن . ولو اشترى بثمن مؤجل قيل : هو بالخيار بين الأخذ عاجلا ، والتأخير ، وأخذه بالثمن في محله . وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه . ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذه ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل . أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد . والسقوط أشبه . ومن اللواحق مسألتان : الأولى : قال الشيخ : الشفعة لا تورث . وقال المفيد ، وعلم الهدي : تورث ، وهو أشبه . ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط . الثانية : لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه ينتزع الشئ من يده .